صلّى اللّه عليه واله بالشّفعة بين الشّركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار وقال :
إذا أرّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة .
( 2833 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن ابن حمزة الغنويّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الشّفعة في الدّور أشيء واجب للشّريك ويعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشّفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحقّ بها بالثّمن .
( 2834 ) 9 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهليّ ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : دار بين قوم اقتمسوها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم ،
شرح
حكومت اسلامى تظلّم كند وعرض حال دهد . رسول خدا گفت : اگر شركاء ، حق خود را جدا كنند وعلامت بگذارند ويا مرز مشترك خود را مشخص نمايند ، ديگر حقّ تقدم منتفى خواهد گشت .
* ( 2833 ) * 5 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : آيا حق شفعه تنها براي شريك ملك مقرر شده است ويا همسايهء خانه نيز حق شفعه دارد ودر صورت تمايل مىتواند از حق خود استفاده كند ؟ أبو عبد اللّه گفت :
حق شفعه ويژهء ملك مشاع است وفقط شريك ملك حق تقدم دارد كه وجه نقد بياورد وسهم شريك خود را بخرد .
* ( 2834 ) * 9 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : چند نفر زمين مشاعى را بين خود تقسيم نموده وهريك قسمتى را ساختمان كرده است ودر وسط ، زمينى باقي مانده است كه صحن خانه وراه عبور آنان را تشكيل مىدهد . تازهواردى آمده ويكى از خانهها را خريدارى كرده است . آيا آن خانه را مالك مىشود ؟ أبو عبد اللّه گفت : آرى . ولكن بايد درب ورودى خانه را ببندد ودرب تازهاى به كوچهء عمومى بگشايد ويا از روى پشتبام