تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عليه دراهم فقضاك دراهمك . ( 2717 ) 11 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يكون لي عليه الدّراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثمّ يقضي عنها . قال : لا بأس - أو قال : خذها - . ( 2718 ) 12 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدّنان وأبيعه قبل أن يغلي . قال لا بأس به فإن غلى فلا يحلّ بيعه . ثمّ قال : هوذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا .
شرح
أو درهم نقره طلب دارى ، وأو درهم نقره تحويل مىدهد نه خوك ونه شراب . * ( 2717 ) * 11 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدند : ( مانند حديث قبلي است ) . * ( 2718 ) * 12 - مردى به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : من باغ انگور دارم وهرساله محصول آن را افشره مىكنم ودر خمره‌هاى قيراندود مىريزم وقبل از جوش آمدن افشره ، آن را بفروش مىرسانم . اين معامله اشكالى دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : اشكالى ندارد ، اما اگر بجوش بيايد ، فروختن آن روا نخواهد بود . أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : ما نيز ، گاهى خرماى خود را به كسى مىفروشيم ، كه مىدانيم آن را به شراب حرام تبديل مىكند .