تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( 2714 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنّما باعه حلالا في الإبّان الّذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه . ( 2715 ) 9 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه . فقال : لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال وأمّا للبائع فحرام . ( 2716 ) 10 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر . فيحلّ لي أخذها ؟ فقال : إنّما لك
شرح
* ( 2714 ) * 8 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) نوشتم : انسان مىتواند انگور وخرماى خود را به كارخانهء شرابسازى بفروشد ؟ أبو عبد اللّه گفت : انگور وخرماى حلال را موقعى فروخته است كه خوردن وآشاميدن آن حلال بوده است . اين معامله اشكالى ندارد . * ( 2715 ) * 9 - از أبو جعفر باقر - عليه السلام - پرسيدند : اگر انسان از كسى طلبكار باشد ، وبدهكار در حضور أو شراب ويا خوك بفروشد وطلب أو را ادا كند ، چه صورت دارد ؟ أبو جعفر گفت : مانعى ندارد . دريافت آن پول ، براي طلبكار حلال است وبراي بدهكار حرام است . * ( 2716 ) * 10 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : من از يك نفر نصراني طلبكارم وأو در حضور من شراب وخوك مىفروشد وطلب مرا مىپردازد . آيا مىتوانم پول أو را دريافت كنم ؟ أبو عبد اللّه گفت : تو از