تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ ( 2700 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه ، الّذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط . ( 2701 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ
شرح

چند ضابطهء شرعي

* ( 2700 ) * 1 - از أبو إبراهيم امام كاظم - عليه السلام - پرسيدم : خريد وفروش استخوان فيل چه صورت دارد : همان استخوان عاج كه از آن شانه مىسازند ؟ أبو إبراهيم گفت : مانعى ندارد . پدرم يك - ويا چند عدد - شانهء عاج داشت . شرح : اگر چيزى در متن قرآن مجيد به‌عنوان « حرام » معرفى شود ، خريد وفروش واجاره وهرگونه تصرف وانتفاع از آن حرام خواهد شد . گوشت فيل به عنوان گوشت خنزير ، تحريم شده است ، اما استخوان وپوست وموى آن تحريم نشده است ، از اين‌رو ، انتفاع بردن از استخوان وپوست وموى خنزير وآنچه در حكم خنزير باشد روا خواهد بود . به حديث شمارهء 602 وحديث شمارهء 3576 مراجعه شود . * ( 2701 ) * 2 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) نوشتم : انسان مىتواند به نجّارى كه عود وطنبور مىسازد ، الوار بفروشد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . من نوشتم : آيا انسان مىتواند به نجارى كه چليپاى مسيح مىسازد ،