( 2616 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشّعير . فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . قال :
وسألته عن الحنطة والدّقيق ، فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
( 2617 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلّا مثلا بمثل . ثم قال : إنّ الشعير من الحنطة .
( 2618 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان عليّ صلوات اللّه عليه يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأنّ تمر خيبر أجودهما .
شرح
* ( 2616 ) * 4 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : مبادلهء گندم با جو ، چه شرائطى دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : اگر بطور مساوى مبادله شود ، اشكالى ندارد . من پرسيدم : مبادلهء گندم با آرد ، چه شرائطى دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت :
اگر برابر ومساوى مبادله شوند ، مانعى ندارد .
* ( 2617 ) * 5 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : آيا روا است كه يك قفيز گندم با دو قفيز جو مبادله شود ؟ أبو عبد اللّه گفت : روا نيست ، مگر بهصورت مساوى وبرابر . أبو عبد اللّه گفت : جو از خانوادهء گندم است .
* ( 2618 ) * 8 - مردم مدينه دو بار شتر از خرماى مدينه را با يك بار شتر از خرماى خيبر مبادله مىكردند ، از آنرو كه خرماى خيبر بهتر بود ، وأمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - از اين مبادله اظهار كراهت مىنمود .