تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء . باب المعاوضة في الطعام ( 2614 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الرّجل يبيع الرّجل الطّعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه ، فيقول له : خذ منّي مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير . حتّى تستوفي ما نقص من الكيل . قال : لا يصلح لأنّ أصل الشّعير من الحنطة ولكن يردّ عليه الدّراهم بحساب ما نقص من الكيل . ( 2615 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الحنطة والشّعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر .
شرح
از هرجائى كه مايل باشد ، گندم أو را تهيه كند .

مبادلهء كالاى خوراكى

* ( 2614 ) * 1 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدند : اگر كسى چند بشكهء گندم بفروشد ، ولى موجودى أو كافى نباشد ونتواند تمام آن را تحويل بدهد ، لذا به خريدار بگويد : عوض هربشكهء گندم دو بشكه جو دريافت كن . اين مبادله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : به اين صورت صلاح نيست . زيرا جو از خانوادهء گندم است . بايد به حساب كمبود گندم ، پول أو را پس بدهد . * ( 2615 ) * 2 - أبو عبد اللّه صادق - صلوات اللّه عليه - گفت : مبادلهء گندم با جو ، بايد بطور مساوى وبرابر صورت بگيرد ، نبايد تفاضلى در ميان باشد .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 324 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى