طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء .
باب المعاوضة في الطعام ( 2614 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الرّجل يبيع الرّجل الطّعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه ، فيقول له : خذ منّي مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير . حتّى تستوفي ما نقص من الكيل . قال : لا يصلح لأنّ أصل الشّعير من الحنطة ولكن يردّ عليه الدّراهم بحساب ما نقص من الكيل .
( 2615 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
الحنطة والشّعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر .
شرح
از هرجائى كه مايل باشد ، گندم أو را تهيه كند .