ولا نخل . قال : يسمّي شيئا إلى أجل مسمّى .
( 2610 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابّ ومتاعا ورقيقا ، يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمّى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا .
( 2611 ) 8 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا : سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل . فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ منّي طعاما قال : لا بأس به إنّما له دراهم يأخذ بها
شرح
موعد تحويل را نيز معين كند .
* ( 2610 ) * 7 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر انسان مبلغى پرداخت كند ومقدارى گندم سلف بخرد ، وچون موعد تحويل فرارسد ، فروشنده نتواند گندم را تحويل بدهد ، اما چارپا ولوازم زندگى وبردهء زرخريد دارد ، آيا انسان مىتواند در عوض طلب گندم ، از ساير خواستهها چيزى انتخاب كند ؟ أبو عبد اللّه - عليه السلام - گفت آرى وبايد نام ببرد كه مثلا يك درازگوش در مقابل صد من گندم .
* ( 2611 ) * 8 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيديم : اگر كسى گندم خود را نسيه بفروشد كه در موعد معين وجه آن را دريافت كند وچون موعد پرداخت فرابرسد وطلب خود را مطالبه كند ، بدهكار بگويد : من وجه نقد ندارم ، اما گندم دارم ، در عوض وجه نقد ، گندم دريافت كن . آيا دريافت گندم اشكالى ندارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : اشكالى ندارد : أو مبلغى