تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
باب السلم في الطعام ( 2606 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : لا بأس بالسّلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد . ( 2607 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السّلم في الطّعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم . قال : لا بأس به . ( 2608 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل أيصلح له أن يسلم في
شرح

گندم سلف

* ( 2606 ) * 1 - جدم أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - گفت : معاملهء سلف اشكالى ندارد ، در صورتي كه وزن آن معين وزمان تحويل گندم ، دقيقا مشخص گردد ، نه اينكه بگويند : بعد از كوفتن خرمن ويا هنگام درو ، گندم را تحويل مىدهم . * ( 2607 ) * 2 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : اگر امروز مبلغى بپردازم كه در آيندهء مشخص مقدار معينى گندم به من تحويل بدهند ، اين معامله صحيح است ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . * ( 2608 ) * 3 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : آيا روا است كه از فروشندهء بازارى ، گندم سلف بخرم كه نه زرعى دارد ونه گندم وارداتى ونه گاو شخمى ، لكن مىدانم كه چون موقع تحويل گندم برسد ، خريدارى