( 2545 ) 15 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه . قال : وقال : أبو جعفر عليه السّلام : ليس لهذا طالب .
باب الهدية ( 2546 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النّيروز أهدوا إليه الشيء .
ليس هو عليهم ، يتقرّبون بذلك إليه . فقال : أليس هم مصلّين ؟ قلت : بلى .
شرح
* ( 2545 ) * 15 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : در منازل بين راه ، برداشتن چوبدستى ، جوالبند ، ميخ ، ريسمان ، پابند شتر وأمثال آن مانعى ندارد . أبو جعفر باقر مىگفت : اينگونه وسائل ، اگر بىصاحب باشد ، جزء كالاى متروكه محسوب مىشود .