تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( 2545 ) 15 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه . قال : وقال : أبو جعفر عليه السّلام : ليس لهذا طالب . باب الهدية ( 2546 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النّيروز أهدوا إليه الشيء . ليس هو عليهم ، يتقرّبون بذلك إليه . فقال : أليس هم مصلّين ؟ قلت : بلى .
شرح
* ( 2545 ) * 15 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : در منازل بين راه ، برداشتن چوب‌دستى ، جوالبند ، ميخ ، ريسمان ، پابند شتر وأمثال آن مانعى ندارد . أبو جعفر باقر مىگفت : اين‌گونه وسائل ، اگر بىصاحب باشد ، جزء كالاى متروكه محسوب مىشود .

هديه ، ره‌آورد

* ( 2546 ) * 2 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : مردى مالك‌آبادى بزرگى است وچون جشن مهرگان ويا جشن نوروز برپا شود ، برزگران أو به رسم تبريك ، چشم‌روشنى تقديم مىكنند . كه براساس قرارداد فيمابين به پرداخت آن مكلّف نشده‌اند ، فقط ، در نظر دارند كه توجه أرباب خود را جلب كنند وتقربى حاصل نمايند . تكليف اين هدايا چيست ؟ أبو عبد اللّه گفت : مگر برزگران أو مسلمان نيستند ؟ من گفتم : چرا . أبو عبد اللّه گفت : بايد هديّهء آنان را بپذيرد ومتقابلا هديه‌اى به آنان تقديم كند ، چرا كه رسول خدا - صلوات اللّه عليه - گفته است : « اگر مؤمن ، هديهء ناقابلى به من تقديم