تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
فتقيّأه . ( 2515 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تصلح المقامرة ولا النّهبة . باب المكاسب الحرام * ( 2516 ) * 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كسب الحرام يبين في الذرّيّة . ( 2517 ) 8 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من
شرح
آن حضرت فرمود طشتى حاضر كردند وآن‌چه تناول كرده بود ، قى كرد . * ( 2515 ) * 5 - أبو جعفر باقر ( ع ) ويا أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : شركت در قمار ، وربودن شاباش عروس وداماد ، كار شايسته‌اى نيست .

كسب حرام

* ( 2516 ) * 4 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : درآمد حرام ، در نطفهء انسان اثر مىگذارد . * ( 2517 ) * 8 - أبو جعفر صفّار به أبو محمد عسكرى - عليه الصلاة والسلام - نوشت : مردى از طريق راهزنى ويا دزدى ، نقدينه‌اى به‌دست آورده وبا آن نقدينه بوستانى خريده ويا كنيزى ابتياع كرده است . اينك مىپرسد : آيا محصولات اين بوستان حلال است ؟ وآيا مىتواند با اين