فتقيّأه .
( 2515 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تصلح المقامرة ولا النّهبة .
باب المكاسب الحرام * ( 2516 ) * 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كسب الحرام يبين في الذرّيّة .
( 2517 ) 8 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من
شرح
آن حضرت فرمود طشتى حاضر كردند وآنچه تناول كرده بود ، قى كرد .
* ( 2515 ) * 5 - أبو جعفر باقر ( ع ) ويا أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت :
شركت در قمار ، وربودن شاباش عروس وداماد ، كار شايستهاى نيست .