سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيّعة ؟ أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذّي اشتراه من السّرقة أو من قطع الطريق ؟ فوقّع عليه السّلام : لا خير في شيء أصله حرام لا يحلّ استعماله .
( 2518 ) 9 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة وهو يتصدّق منه ويصل منه قرابته ويحجّ ليغفر له ما اكتسب . وهو يقول :
« إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ »
[ هود : 115 ] فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، ولكنّ الحسنة تحطّ الخطيئة . ثم قال :
إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس .
شرح
كنيزى كه با همان نقدينهء دزدى وراهزنى خريده ، همبستر شود ؟ أبو محمد - عليه السلام - در پاسخ نوشت : چيزى كه أصل وبنياد آن حرام است در سود ونتايج آن خيرى نيست واستفادهء از آن روا نخواهد بود .
* ( 2518 ) * 9 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : مردى در زمان بنى أمية ، كارگزار حكومت شده واز اين راه ، اندوختهاى گرد آورده است . اينك از اندوختهء خود ، صدقه مىدهد ، صلهء رحم مىكند وبه حج مىرود ، تا جرائم أو بخشوده شود . مىگويد : به نص قرآن مجيد ، « نيكيها بديها را مىشويد » . أبو عبد اللّه گفت : بديها ، كه بديها را نخواهد شست ، اين فقط نيكيها است كه بديها را مىشويد . أبو عبد اللّه گفت : اگر اندوختهء حرام أو با اندوختهء حلال أو درهم ريخته باشد ، بهصورتى كه از هم متمايز نباشد ، تصرف در آن مانعى ندارد .
توجه : به حديث شمارهء 2879 مراجعه شود .