تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فهو فقير مسكين مغرم . ( 2488 ) 6 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه عزّ وجلّ إلّا الدّين ، لا كفّارة له إلّا أداؤه ، أو يقضي صاحبه ، أو يعفو الّذي له الحقّ . باب قضاء الدين ( 2489 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن عليّ بن رباط قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من كان عليه دين فينوي قضاءه كان معه من اللّه عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأداء قصّرا عنه من المعونة بقدر ما قصّر من نيّته .
شرح
وامدار است . * ( 2488 ) * 6 - أبو جعفر باقر ( ع ) گفت : شهادت در راه خداى - عز وجل - كفارهء همهء گناهان مىشود ، اما اگر وامدار باشد ، كفاره‌اى ندارد ، مگر اينكه گيرندهء وأم ، شخصا وأم خود را تأديه كند ويا صاحب مال بر أو ببخشايد .

در پرداخت وأم

* ( 2489 ) * 1 - شنيدم أبو عبد اللّه صادق ( ع ) مىگفت : هروامدارى كه بر اداى وأم خود مصمم باشد ، از جانب خداوند عزت دو فرشتهء نگهبان مأمور مىشوند تا أو را بر اداى وامش يارى دهند . اگر تصميم أو در پرداخت وأم به سستى بگرايد ، به هراندازه كه تصميم أو سست شود ، نگهبانان در يارى وكمك أو سستى مىكنند .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 252 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى