تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
تقسّم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ . ( 2434 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد الحسين جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله خرج بالنساء في الحرب حتّى يداوين الجرحى . ولم يقسّم لهنّ من الفيئ شيئا ولكنّه نفلهنّ . باب فضل ارتباط الخيل واجرائها والرّمى ( 2435 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : الخيل معقود
شرح
فرماندهى آنان منصوب شده باشد ، يك پنجم غنائم را براي خدا ورسول أو مىفرستند وچهار پنجم آن بين جنگجويان تقسيم مىشود ، اما اگر بدون اجازهء امام بر حق با مشركين پيكار نموده باشند ، همهء غنائم به‌صورت « فيىء » در اختيار امام بر حق قرار مىگيرد تا در هر مورد كه صلاح بداند مصرف كند . * ( 2434 ) * 8 - جدم رسول خدا ( ص ) ، بانوان را براي مداواى مجروحين همراه برد ولى از غنائم جنگى براي آنان سهمى منظور نكرد ، بلكه عطيه‌اى به آنان مرحمت نمود .

تمرين رزمى

* ( 2435 ) * 2 - جدم رسول خدا ( ص ) گفت : يمن واقبال را به كأكل اسبها بسته‌اند .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 226 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى