تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا وجد الرّجل هديا ضالّا فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثمّ يذبحه عن صاحبه عشيّة اليوم الثالث ؛ وقال في الرّجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطّريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : اللّه سبحانه أولى بالعذر ، إلّا أن يكون يعلم أنّه إذا سأل أعطي . ( 2276 ) 6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به أهله وربطه ثمّ انحلّ وهلك ، هل يجزئه أو يعيد ؟ قال : لا يجزئه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه .
شرح
كسى در مراسم حج ، قرباني ديگران را پيدا كند ، بايد روز أول عيد وروز دوم وروز سوم جار بزند . اگر تا آخرين ساعات روز سوم ، صاحب آن را پيدا نكرد ، بايد قرباني را به نيابت صاحب آن بكشد . پرسيدند : اگر كسى قرباني واجب را همراه شبان بفرستد وقرباني در نيمه راه تلف شود ونتواند قرباني ديگرى تهيه كند ، تكليف أو چيست ؟ آن سرور گفت : سزاوار است كه خداوند سبحان عذر أو را بپذيرد ، اما اگر مطمئن باشد كه ديگران به أو كمك مىكنند ، معذور نخواهد بود . * ( 2276 ) * 6 - از أبو إبراهيم امام كاظم ( ع ) پرسيدم : اگر كسى در منى براي حج تمتع قرباني بخرد وبه چادر بياورد وببندد ، ولى بند قرباني باز شود وهرچه بجويد آن را نيابد . آيا همان خريدن قرباني كفايت مىكند ، يا اينكه بايد قرباني ديگرى ابتياع كند ؟ أبو إبراهيم گفت : كفايت نمىكند ، مگر اينكه توان خريدن نداشته باشد .