تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن البدنة تنتج أنحلبها ؟ قال : احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ، ثمّ انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها ؟ قال : نعم ويسقى إن شاء . باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه والأكل منه ( 2274 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، فقال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء . ( 2275 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن
شرح
مىتوانم شير أو را بدوشم ؟ أبو جعفر گفت : تا آن حد كه به نوزادش لطمه وارد نشود ، دوشيدن شيرش روا خواهد بود . وبعد ، بايد هردو را قرباني كنى . من گفتم : از دوشيدهء آن مىتوانم بياشامم ؟ أبو جعفر گفت : بلى وروا است كه از شير آن به ديگران نيز هديه كنى .

تلف شدن قرباني

* ( 2274 ) * 2 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : اگر كسى در وطن يك قرباني بخرد تا روز عيد ، قرباني كند وقرباني بميرد يا سرقت شود ، چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : حرجى نيست : اگر يك قرباني ديگر بخرد بهتر است واگر قرباني ديگر نخرد ، حرجى نيست . * ( 2275 ) * 5 - أبو جعفر باقر ( ع ) ويا أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : اگر
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 116 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى