عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن البدنة تنتج أنحلبها ؟ قال : احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ، ثمّ انحرهما جميعا ، قلت :
يشرب من لبنها ؟ قال : نعم ويسقى إن شاء .
باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه والأكل منه ( 2274 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، فقال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء .
( 2275 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن
شرح
مىتوانم شير أو را بدوشم ؟ أبو جعفر گفت : تا آن حد كه به نوزادش لطمه وارد نشود ، دوشيدن شيرش روا خواهد بود . وبعد ، بايد هردو را قرباني كنى . من گفتم : از دوشيدهء آن مىتوانم بياشامم ؟ أبو جعفر گفت : بلى وروا است كه از شير آن به ديگران نيز هديه كنى .