تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير سورتي الجمعه والتغابن — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
الأكثر : بالعدم « 1 » . وفي المعتبر : « إنّ ذلك هو الأشبه بالمذهب » « 2 » لأنّ تعديته إلى غيره قياس ممنوع ، من مخالفته للأصل ، ولعموم ما دلّ على الإباحة ، وقيل بالتعدية نظراً إلى العلّة المومى إليها بقوله « ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ » فيكون من قبيل منصوص العلّة ، وإمكان حمل البيع في الآية على المعاوضة المطلقة التي هي معناه الأصلي ، ولأنّ الأمر بالسعي يستلزم النهي عن كلّ ما ينافيه ، ويكون تخصيص البيع بالذكر جرياً على الغالب لا لكونه هو المقصود بالتحريم لا غير ، وفيه نظر ، لأنّه على تقدير تسليم حجيّة منصوص العلّة نقول : إنّ العلّة هنا غير ظاهرة ، وحمل البيع على المعاوضة المطلقة خلاف المعنى الشرعي والعرفي ، والأمر لا يستلزم النهي عن الإضداد الخاصة ، كما حقّق في الأصول ، ولو سلّم فإنّما يقتضي تحريم المنافي خاصةً لا مطلق المعاوضات . الثالث : لو باع أثمّ ، وكان البيع صحيحاً ، لأنّ العقد صدر عن أهله
هامش
( 1 ) كما في التذكرة 4 / 110 ، والمنتهى 1 / 331 ، والحدائق الناضرة 10 / 175 . ( 2 ) المعتبر 2 / 297 قال : الأشبه بالمذهب ، خلافاً لطائفة من الجمهور . لنا اختصاص النهيبالبيع فلا يتعدّى إلى غيره .