2 - ترجيح حكم اختلف فيه كقراءة : ( أو تحرر رقبة مؤمنة ) في كفارة اليمين ففيها ترجيح لاشتراط الأيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره ، ولم يشترطه أبو حنيفة .
3 - الجمع بين حكمين مختلفين كقراءة : ( يطهرون ويطهرن ) بالتخفيف والتشديد فينبغي الجمع بينهما وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال « 1 » .
4 - اختلاف حكمين شرعيين كقراءة : ( وأرجلكم ) بالخفض والنصب فإن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل فبيّنهما النبي صلّى اللّه عليه وسلم فجعل المسح للابس الخف والغسل لغيره ، ومن ثم وهم الزمخشري حيث حمل اختلاف القراءتين في ( إلا امرأتك ) رفعا ونصبا على اختلاف قولي المفسرين والنحاة .
5 - إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة : ( فامضوا إلى ذكر اللّه ) فإن قراءة : ( فاسعوا ) يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس كذلك فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه .
6 - تفسير لما لعله لا يعرف مثل قراءة : ( كالصوف المنفوش ) .
7 - ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة : ( وملكا كبيرا ) بكسر اللام وردت عن ابن كثير وغيره وهي من أعظم دليل على رؤية اللّه في الدار الآخرة .
8 - ما يكون حجة لترجيح قول بعض العلماء كقراءة : أو لمستم النساء إذ اللمس يطلق على الجس والمس ، كقوله تعالى :
فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ
أي مسّوه ، ومنه قوله صلّى اللّه عليه وسلم : « لعلك قبّلت أو لمست » .
ومنه قول الشاعر :
هامش
( 1 ) وانظر تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه تأليف محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي المشهور بالخطاط ص 221 وما بعدها . طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده : الطبعة الثانية سنة 1372 ه - 1953 م .