قال أبو عمر : واسم أبى العشراء بلز [ ( 1 ) ] بن قهطم ، وقيل : عطارد بن برز - بتحريك الراء وتسكينها أيضا - وهو من بنى دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم . هذا جميعه كلام أبى عمر .
وقد نقل عن البخاري وأحمد بن حنبل غير ذلك . وبالجملة الاختلاف فيه كثير جدا .
أنبأنا الخطيب عبد اللَّه بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي ، أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين ، أنبأنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ، حدّثنا عثمان بن أحمد بن السماك ، حدّثنا الحسن بن سلام ، حدّثنا عفان ، حدّثنا حمّاد بن سلمة ، أنبأنا أبو العشراء ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول اللَّه ، ما تكون الذكاة [ ( 2 ) ] إلا في اللّبة والحلق ؟ قال : لو طعنتها في فخذها لأجزأ عنك . قال عفان : وسمعت حمادا مرّة يقول : وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك [ ( 3 ) ] .
لا يعرف لأبى العشراء عن أبيه غير هذا الحديث ، تفرد به عنه حمّاد . ورواه الأئمة عنه مثل سفيان الثوري ، وشعبة ، وغيرهما .
أخرجه الثلاثة .
4633 - مالك بن قيس بن بجيد
( ب ) مالك بن قيس بن بجيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة .
وفد على النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم هو وابنه عمرو بن مالك ، فأسلما .
أخرجه أبو عمر ، وقال : فيه نظر .
وقال هشام بن الكلبي : عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بن رؤاس ، الوافد على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم هو وحميد وجنيد ابنا [ ( 4 ) ] عبد الرحمن بن عوف بن خالد بن عفيف بن بجيد ، كانا شريفين بخراسان ، وليس بالكوفة من بنى بجيد غير آل حميد ، وسائرهم بالشام . فقد جعل هشام الصحبة لولده عمرو ، واللَّه أعلم .
أخرجه أبو عمر .
هامش
[ ( 1 ) ] في المطبوعة : « بكر بن قهطم » ، وفي مخطوطة الدار ، كتبت اللام أقرب إلى الكاف . والمثبت عن الاستيعاب :
3 / 1357 .
[ ( 2 ) ] في المطبوعة : « الزكاة » ، بالزاي . وهو خطأ . والصواب بالذال المعجمة ، وهي : الذبح .
[ ( 3 ) ] أخرجه الإمام أحمد عن عفان باسناده : 4 / 3345 .
[ ( 4 ) ] في المطبوعة : « هو وحميد وجنبذ ، أنبأنا » . والصواب : « حميد وجنيد ابنا عبد الرحمن » . وقد تقدمت ترجمتها :
1 / 365 ، 2 / 60 .