الجواب : أنه لا أثر له على الحكم في المسألة بلا فرق بين أن يكون من مسلم أو غيره .
السؤال السابع : ما حكم انتزاع هذه الخلايا من جنين متقدم في العمر فيما إذا كان الانتزاع غير ضار بحياة الجنين ؟ وفيما إذا كان ضرره محتملا ؟ وفيما إذا كان الضرر يقينيا ؟ وما هو مقدار الضرر المسموح بإيقاعه في جسد هذا الكائن في مقابل إنقاذ حياة مريض ؟ أو استعادة عافيته من مرض مستعص ؟
الجواب : أما إذا كان انتزاع هذه الخلايا من جنين متقدم في العمر لا يضر بحياته ، فلا إشكال في جوازه . وأما مع احتمال الضرر وكان الضرر المحتمل بسيطا لا يعتنى به ، فأيضا كذلك . وأما مع الضرر القطعي فإن كان بسيطا فلا إشكال أيضا في جوازه ، وأما إذا كان ضررا معتدا به ولكنه لا يؤدي إلى موت الجنين ، فلا إشكال أيضا في جوازه إذا كان الانتزاع بغرض علاج الأمراض الخطيرة والمستعية . وأما إذا كان الانتزاع بغرض إنقاذ حياة مريض فعلا أو عافيته من مرض مستعصي فيجوز أيضا من الجنين قبل ولوج الروح فيه ، وإن أدى إلى تلفه وموته . وأما إذا كان الجنين بعد ولوج الروح فإن كان انتزاع الخلايا منه بغرض إنقاذ حياة مريض فعلي بحيث لولاه لمات جاز انتزاعها منه وإن كان ضارا به ضررا معتدا به ، شريطة أن لا يؤدي إلى موته ، وأما إذا كان الانتزاع يؤدي إلى موته ، فلا يجوز إذ لا يجوز قتل إنسان من أجل إحياء إنسان آخر .
المسائل الطبية — صفحة 138
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٨