تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طب الإمام علي ( ع ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
المحافظة على اللثة : لقد رأينا آنفا : النهي عن التخلل بالقصب ، فإن كان ولا محالة ، فلتنزع الليطة ، يعني قشر القصبة . . كما وروي عن الإمام الكاظم ( ع ) في حديث - : ثم أتى بالخلال فقلت : ما حدّ هذا ؟ قال : أن تكسر رأسه ، لأنه يدمي اللثة « 1 » .

الخلال للضيف :

قد لا يتمكن الضيف من تهيئة الخلال المناسب ، ومن هنا . . فقد روي عن النبي ( ص ) : إن من حق الضيف أن يعدّ له الخلال « 2 » . وقد حكم بعض الفقهاء باستحباب إعداده له أيضا « 3 » .

قال ابن القيم في الطب النبوي :

الخلال نافع اللثة والأسنان ، حافظ لصحتها ، نافع من تغير النكهة . وأجوده : ما اتخذ من عيدان الأخلة ، وخشب الزيتون ، والخلاف « 4 » . والتخلل بالقصب والآس والريحان والبادروج مضر « 5 » .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق ص 152 و 153 . ( 2 ) المحاسن ص 564 والوسائل ج 16 ص 460 . ( 3 ) بحار الأنوار ج 63 ص 443 . ( 4 ) الخلاف : هو الصفصاف : وهو نبت طيب الرائحة إلى المرارة . ( تذكرة داود ) . ( 5 ) البادروج : راجع شرحها ص . . .