ذلك في القسامة في العينين » .
قال : وأفتى عليه السّلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره : « أنّه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرّتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرّات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرّات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرّات ثم يعطى .
وان أبى أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه ، ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود .
وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء ؛ لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك . والقسامة على نحو ما نقص من سمعه ؛ فإن كان سمعه كلّه فعلى نحو ذلك ، وإن خيف منه فجور ترك حتى يغفل ، ثم يصاح به ، فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ، ويحطّ عنه بعض ما أخذ » .
موسوعة طب الأئمة ( ع ) — صفحة 383
مساهمون: باسم الأنصاري
ص٣٨٣