إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
فإن خرجت في النطفة قطرة دم ؟
قال : « القطرة عشر النطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا » .
قال : قلت : فإن قطرت قطرتين ؟
قال : « أربعة وعشرون دينارا » .
قال : قلت : فإن قطرت ثلاث ؟
قال : « ستة وعشرون دينارا » .
قلت : فأربع ؟
قال : « ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة ، فإذا صار علقة ففيها أربعون » .
فقال له أبو شبل - وأخبرنا أبو شبل قال : حضرت يونس وأبو عبد اللّه عليه السّلام يخبره بالديّات - قال : قلت : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم ؟
قال : فقال لي : « فقد علقت ، إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دم أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير ؛ لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فإنّ ذلك من الجوف » .
قال أبو شبل : فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحم ؟
قال : « اثنين وأربعين دينارا العشر » .
موسوعة طب الأئمة ( ع ) — صفحة 381
مساهمون: باسم الأنصاري
ص٣٨١