قال : قلت : فإنّ عشر أربعين أربعة ؟ !
فقال : « لا ! إنّما هو عشر المضغة ؛ لأنّه إنّما ذهب عشرها ، فكلّما زادت زيد حتى تبلغ الستين » .
قال : قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ؟
قال : « فذلك عظم ، كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين » .
قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحما ؟
قال : « كذلك » .
قال : قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ، ولا يدرى أحيّ كان أو لا ؟
قال : « هيهات يا أبا شبل ! إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة ، وقد استوجب الديّة » .
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة ، فيعطى ديّته من حساب ذلك . والقسامة مع ذلك من الستة أجزاء القسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه ؛ فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة رجال ،
موسوعة طب الأئمة ( ع ) — صفحة 382
مساهمون: باسم الأنصاري
ص٣٨٢