وفي رواية رواها الصدوق رحمه اللّه قال : قال الصادق عليه السّلام : « الفخذ ليس من العورة » « 1 » .
وقال الكليني رحمه اللّه وفي رواية أخرى : « وأما الدبر فقد سترته الاليتان وأما القبل فاستره بيدك » « 2 » .
استحباب ستر الركبة والسرة
مسألة : يستحب ستر الركبة والسرّة وما بينهما .
فعن بشير النبال قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحمام ؟ فقال :
« تريد الحمام » قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فاتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرّته
- إلى أن قال : - ثم قال : « هكذا فافعل » « 3 » .
الستر مطلقا
مسألة : يستحب الستر مطلقا ولو كان الإنسان وحده بأن لم يكن هناك ناظر .
عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاتزروا » « 4 » . والرواية تشمل الذكر والأنثى .
بين الزوجين
مسألة : لا بأس بين الزوجين أن ينظر أحدهما إلى جميع جسم الآخر بما فيه العورة .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 119 باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ح 253 .
( 2 ) الكافي : ج 6 ص 501 باب الحمام ح 26 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 35 ب 5 ح 1404 .
( 4 ) مكارم الأخلاق : ص 56 الفصل الثاني في ستر العورة .