وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر » « 1 » .
وعن محمد بن عمر عن بعض من حدثه أن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا دخل الحمام إلّا بمئزر » « 2 » .
وعن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال : « لا تدخل الحمام إلا بمئزر وغضّ بصرك » « 3 » .
أي لا تنظر إلى عورات الناس لأن بعض الناس يعتادون دخول الحمام بغير مئزر .
وفي وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلي عليه السّلام قال : « إن اللّه كره لأمتي . . .
وعدّ خصالا
- إلى أن قال : - وكره دخول الحمام إلا بمئزر » « 4 » .
وعن الصادق عليه السّلام قال : « من دخل الحمام بمئزر ستره اللّه بستره » « 5 » .
إلى غير ذلك من الروايات .
حرمة النظر مباشرة وغير مباشر
مسألة : لا فرق في الحرمة أن ينظر الإنسان إلى العورة مباشرة أو في مرآة أو في ماء صاف أو ما أشبه ذلك ، ويدل على ذلك ما ورد من أنه أجيز النظر في المرآة عند الضرورة ، ومنه يعرف حرمة غيرها ، كما
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ص 497 باب الحمام ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 40 ب 9 ح 1417 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 40 ب 9 ح 1418 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 40 ب 9 ح 1419 .
( 5 ) ثواب الأعمال : ص 19 ثواب دخول الحمام بمئزر .