عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها ، قال : « لا بأس ما أحلّت له من ذلك ما لم يتعدّه » « 1 » .
عورة البهائم
مسألة : لا بأس بالنظر إلى عورة البهائم ، ذكرا كانت أم أنثى .
لا تدخل الماء عاريا
مسألة : يكره دخول الماء إلا بمئزر .
عن علي بن الرّيان بن الصلت عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر » « 2 » .
وعن الصدوق قال : نهى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ونهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر فقال : « إن للماء أهلا وسكانا » « 3 » .
وعن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي لعلي عليه السّلام قال : « وكره الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر فان فيها سكانا من الملائكة » « 4 » .
وعن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إنّ اللّه كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال : - وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 372 ب 17 ح 32 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 374 ب 18 ح 3 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 110 باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ح 226 .
( 4 ) مكارم الأخلاق : ص 435 الفصل الثالث في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلي عليه السّلام .