عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر ، ملعون الناظر والمنظور إليه » « 1 » .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » « 2 » .
وعن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : سألت أو سأله غيري عن الحمام ؟ فقال : « أدخله بمئزر وغضّ بصرك » « 3 » .
وعن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ويرى عورته الناس أو يصب عليه الماء أو يرى هو عروة الناس ، فقال : « كان أبي يكره ذلك من كل أحد » « 4 » .
أقول : معنى الكراهة هنا الحرمة كما ذكره الفقهاء .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة » « 5 » .
وعن حنان بن سدير عن أبيه قال : دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما في المدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا : « من القوم » - إلى أن قال - قال : « وما يمنعكم من الإزار ، فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال :
عورة المؤمن على المؤمن حرام » ، قال : فبعث أبي إلى عمي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها - إلى أن قال :
- فسألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي عليهما السّلام » « 6 » .
هامش
( 1 ) تحف العقول : ص 13 وصية له أخرى إلى أمير المؤمنين عليه السّلام .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 374 ب 18 ح 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 33 ب 3 ح 1396 .
( 4 ) مكارم الأخلاق : ص 53 الفصل في كيفية دخول الحمام .
( 5 ) ثواب الأعمال : ص 19 ثواب من غض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 118 باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ح 252 .