وصورة أكبر من برجها ، والمراد أعم من ذلك أي حسب الرؤية ، كما ذكرنا تفصيله في الفقه .
وعن علي عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومنّ إلا نفسه » « 1 » .
وعن أبي الحسن العسكري عليه السّلام أنه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم قال : فقلت له أن أهل الحرمين يروون عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومنّ إلا نفسه ، فقال :
كذبوا ، إنما يصيب ذلك من حملته أمة في طمث » « 2 » .
أقول : والمشهور بين الأطباء أن المرأة لا تحمل في الطمث ، لكن رأيت جماعة من الأطباء أنهم يقولون تحمل أحيانا ، ولعل القائلون بعدم الحمل يريدون الغالب .
وعن حذيفة بن المنصور قال : ( رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام احتجم يوم الأربعاء بعد العصر ) « 3 » .
أما ما دل على أنه يوم الأربعاء يورث المرض فهو محمول على بعض الصور .
فعن عبد الرحمن بن عمر بن اسلم قال : « رأيت أبا الحسن موسى عليه السّلام احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى » « 4 » .
وقوله عليه السّلام : « توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء ، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم » « 5 » .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : ص 75 الفصل الرابع في الحجامة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 115 ب 13 ح 22127 .
( 3 ) الخصال : ج 2 ص 387 باب ما جاء في يوم الأربعاء ح 75 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 124 باب ما جاء في الشهادات .
( 5 ) الخصال : ج 2 ص 637 باب علم أمير المؤمنين عليه السّلام أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب .