وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » « 1 » . الحديث .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه » « 2 » .
وعن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحم الكلب ، فقال : « هو مسخ » ، قلت : هو حرام ، قال : « هو نجس » أعيدها عليه ثلاث مرات كذلك يقول : « هو نجس » « 3 » .
قال علي بن جعفر : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ، قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « يغسل سبع مرات » « 4 » .
وعن علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الشطرنج ، قال :
« المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير » ، قلت : وما على من قلب لحم الخنزير ، قال : « يغسل يده » « 5 » .
وعن علي بن محمد قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ، قال : « نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه » « 6 » الحديث .
وعن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » « 7 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 1 ص 19 ب 9 ح 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 225 ب 10 ح 28 .
( 3 ) الكافي : ج 6 ص 245 باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها ، ح 6 .
( 4 ) مسائل علي بن جعفر : ص 213 النجاسات ح 461 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 418 ب 13 ح 4039 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 424 ب 22 ح 20 .
( 7 ) الاستبصار : ج 4 ص 77 ب 49 ح 4 .