قال الصادق عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر وتجوز النورة في سائر الأيام » « 1 » . ومثله في ( الفقيه ) « 2 » .
وعن أبي الحسن عليه السّلام قال : « قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء ، واستحموا يوم الأربعاء » « 3 » .
النورة يوم الجمعة
مسألة : لا تكره النورة يوم الجمعة ، وإنما الكراهة خاصة بالأربعاء .
أما ما ورد من قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « خمس خصال تورث البرص ، النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء ، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس ، والأكل على الجنابة ، وغشيان المرأة في حيضها ، والأكل على الشبع » « 4 » ، فقد ذكروا عدم الكراهة يوم الجمعة في أحاديث الجمعة .
ولعل ما تضمن الكراهة أو النفي أو ما أشبه على نحو خفيف ، وعدمها على نحو العادية ، فمقتضى الجمع بينهما إما بهذا النحو أو غيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 80 ب 40 ح 1546 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 120 باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ح 266 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 81 ب 40 ح 1547 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 82 ب 40 ح 1549 .