واحد ، وأن أكثر الكفار ، يأكل في سبعة أمعاء ، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معاء المؤمن ، لتفاوت الأمعاء . فالمؤمن لاقتصاده ، وتسميته يشبعه ملء أحدها ، والكافر لشرهه وعدم تسميته ، لا يكفيه إلا ملؤها كلها . اتهى .
( 97 ) ولا تجامع « 1 » يوم فصد « 2 » تندم قليل من يفعل ذا « 3 » ويسلم « 4 »
قد نهى الأطباء عن استعمال الجماع بعد أمور ، أحدها : الامتلاء ، سواء كان من طعام أو خلط .
أما الأول ، فلأن الجماع بعده يفسد الطعام ، وينفده غير مهضم . وأما الثاني ، فلأن الجماع بعده ، يثور تلك المواد ويحركها .
وثانيهما : التخم لأنها تضعف البدن ، والجماع بعدها يزيد في ضعفه .
وثالثهما : الاستفراغات القوية سواء كانت بفصد ، أو قىء ، أو إسهال ، والقئ والاسهال سواء كانا عن فعل صناعي أو عن هيضة لأن هذه تجفف البدن ، وتضعف القوى . والجماع بعدها يزيد في ذلك .
ورابعها : احتباس بول أو ثقل ، لأن الجماع بعد ذلك ، يعسر معه خروج المني . وذلك مما يحدث الفتق لاحتياج المني في في خروجه إلى تمديد شديد ، يلزمه تفرق اتصال « 5 » في الصفات ونحوه .
خامسها : الحركات الشديدة البدنية والنفسانية ، والسهر الشديد ، لأن ذلك يلزمه تجفيف البدن . والجماع بعد ذلك مما يزيد في ذلك بالضرورة .
هامش
( 1 ) ب : لا تجامع .
( 2 ) ج : تفصد .
( 3 ) ج : يفعلها .
( 4 ) هكذا في الأصول الثالثة . . وهو ضرورة قبيحة ، فالصواب : ويسلم .
( 5 ) أ : الاتصال .