المعروف بالمغسول هو ما يتخذ من العصير ثلاثة أجزاء ومن الماء جزء واحد ويغلى إلى أن يذهب الثلث جيد نافع وهذا الشراب يسمى بالمثلث أيضا فعلم من ذلك أن المثلث هذا لا ما ذكره الأطباء ومنشأ غلطهم أنه وقع في عبارة الايلاقى وغيره يغلى إلى الثلث وهذه العبارة يحتمل أن يراد بها أن يغلى إلى أن يبقى الثلث ويذهب الثلثان كما هو مراد لكنه غلط يدل عليه قول الشيخ علي بن سينا في كليات القانون حتى يذهب ثلثه
وماء العنب إذا أغلى حتى يذهب ثلثه وسقى الثلثان يقال له الباذق عند الفقهاء ومن حكمه أن شربه حلال ما دام حلوا وحرام ما إذا غلا واشتد وقذف بالزبد قليلة أو كثيرة لكن لا يحدّ شاربه ما لم يسكر وأظن أن السبب الذي لأجله غفلوا عن ذلك أن الاطبا قالوا إن ذلك من مباحث علم الفقه وكذلك قرره الفقهاء
وقال الأوزاعي هو مباح وهو قول بعض أصحاب الظواهر وبعض المعتزلة لأنه مشروب طيب وليس بخمر فكان حلالا كالمثلث واللّه أعلم
والمثلث الذي سقى منه الثلث ويذهب الثلثان بالطبخ حلال ما لم يسكر ولا يحد شاربه ما لم يسكر هذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف
حرف الميم
مسك
مقو للحرارة الغريزية
قال ابن ماسه يطيب العرق مقو للقلب مشجع لأصحاب المرة السودا ويزيل الجبن العارض لهم وهو مقو للاعضاء الخارجة إذا وضع