ويستحب ذبحها يوم السابع ، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر ، فإن لم يتهيأ فيوم إحدى وعشرين .
ويستحب أن تنزع أعضاؤه « 1 » ولا يكسر لها عظم .
وقد استحب جماعة منهم الحسن ومالك أن لا يسمى الصبي قبل السابع « 2 » .
فصل فأما الختان فعندنا واجب وبعض المالكية « 3 » يراه سنة .
وقال بعض العلماء « 4 » : يستحب ختان الصبي وهو صغير .
181 - روى الشيخ بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمر أن يختّن الصبي وأن يسمى « 5 » يوم سابعه . « 6 »
182 - قال الشيخ قال محمد بن مخلد : وحديث أبي النضر أتى بإسناده .
183 - وعن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما - أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عقّ عن الحسن والحسين عليهما السّلام وختنهما لسبعة أيام . « 7 »
184 - قال الشيخ وروى بإسناده : قال وهب بن منبه : إذا ولد المولود كان جسده حذرا سبعة أيام فلو قطعت منه بضعه لم يجد لها الماء ؛ فلذلك يستحب أن يختن الصبي يوم السابع لخفته في الصغر .
هامش
( 1 ) في ت وف : « الأعضاء » .
( 2 ) ينظر تحفة المودود 156 وما بعدها .
( 3 ) في ت وف « وعند بعض العلماء » .
( 4 ) في ت وف : « وكان بعض السلف » .
( 5 ) « وأن يسمى » ساقطة في الأصل .
( 6 ) أخرجه الترمذي في سننه ( 2832 ) .
( 7 ) أخرجه البيهقي في سننه 8 / 324 وذكره ابن القيم في تحفة المودود 307 .