تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لقط المنافع في علم الطب — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
قال اللغويون : العقيقة « 1 » أصلها : الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد ، وإنما سميت الشاة التي تذبح « 2 » عقيقة ؛ لأنه يحلق عنه الشعر عند الذبح ، وهو قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " وأميطوا عنه الأذى " يعني بذلك الشعر . « 3 » وإنما كان أذى ؛ لأنه « 4 » علق به دم الرحم . « 5 » واعلم أن العقيقة عند أحمد « 6 » مستحبة ، وعند أبي حنيفة « 7 » لا تستحب ، وعند داود واجبة . وقد اختار هذا أبو بكر عبد العزيز ونقله عن أحمد ، والمستحب عند أحمد « 8 » والشافعي شاتان عن الغلام وعن الجارية شاة ، وقال مالك : عن الكل شاة . « 9 » 180 - وقد روى أبو داود في سننه في حديث أم ثور الكعبية عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : " عن الغلام شاتان مكافأتان « 10 » وعن الجارية شاة " . « 11 » ومعنى قوله صلّى اللّه عليه وسلّم « 12 » " مكافأتان " « 13 » مستويتان في السن متقاربتان فيه تجوزان في الأضاحي .
هامش
( 1 ) في ت وف « والعقيقة » . ( 2 ) في ت وف : « تذبح عنه » . ( 3 ) انظر اللسان ( عقق ) وفتح العلام 660 - 661 . ( 4 ) في ت : « لا » . ( 5 ) في ت وف : « بدم » . ( 6 ) في ت وف : « الإمام أحمد » . ( 7 ) في ف وت « الإمام أبي حنيفة » . ( 8 ) « أحمد » ساقطة في ت وف . ( 9 ) انظر عمدة الفقه 69 وتحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم 73 وما بعدها وفتح العلّام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام 660 - 661 . ( 10 ) في الأصل : « مكافآن » . ( 11 ) أخرجه أبو داود في سننه ( 2834 ) . ( 12 ) « صلّى اللّه عليه وسلّم » ليست في الأصل . ( 13 ) في الأصل : « مكافآن » .