قال اللغويون : العقيقة « 1 » أصلها : الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد ، وإنما سميت الشاة التي تذبح « 2 » عقيقة ؛ لأنه يحلق عنه الشعر عند الذبح ، وهو قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " وأميطوا عنه الأذى " يعني بذلك الشعر . « 3 »
وإنما كان أذى ؛ لأنه « 4 » علق به دم الرحم . « 5 »
واعلم أن العقيقة عند أحمد « 6 » مستحبة ، وعند أبي حنيفة « 7 » لا تستحب ، وعند داود واجبة .
وقد اختار هذا أبو بكر عبد العزيز ونقله عن أحمد ، والمستحب عند أحمد « 8 » والشافعي شاتان عن الغلام وعن الجارية شاة ، وقال مالك : عن الكل شاة . « 9 »
180 - وقد روى أبو داود في سننه في حديث أم ثور الكعبية عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال :
" عن الغلام شاتان مكافأتان « 10 » وعن الجارية شاة " . « 11 »
ومعنى قوله صلّى اللّه عليه وسلّم « 12 » " مكافأتان " « 13 » مستويتان في السن متقاربتان فيه تجوزان في الأضاحي .
هامش
( 1 ) في ت وف « والعقيقة » .
( 2 ) في ت وف : « تذبح عنه » .
( 3 ) انظر اللسان ( عقق ) وفتح العلام 660 - 661 .
( 4 ) في ت : « لا » .
( 5 ) في ت وف : « بدم » .
( 6 ) في ت وف : « الإمام أحمد » .
( 7 ) في ف وت « الإمام أبي حنيفة » .
( 8 ) « أحمد » ساقطة في ت وف .
( 9 ) انظر عمدة الفقه 69 وتحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم 73 وما بعدها وفتح العلّام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام 660 - 661 .
( 10 ) في الأصل : « مكافآن » .
( 11 ) أخرجه أبو داود في سننه ( 2834 ) .
( 12 ) « صلّى اللّه عليه وسلّم » ليست في الأصل .
( 13 ) في الأصل : « مكافآن » .