تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 7312

مساهمون:

ص٧٣١٢

ن

[ وَهِن ]

: أي ضَعُف . وحكى أبو حاتم : وَهِن يَهِن . بكسر الهاء فيهما . مثل وَرِم يَرِمُ . * * *

فَعَلَ يَفْعَل ، بالفتح فيهما

ب

[ وَهَبَ ]

له شيئاً هبةً : إِذا مَلَّكه إِياه . قال اللَّه تعالى :
لِأَهَبَ
لَكِ غُلاماً زَكِيًّا « 1 » كلهم قرأ بالهمز إِلا أبا عمرو ووَرْشَاً عن نافع فقرأ بالياء : أي ليهب اللَّه تعالى ، أو يكون الأصل لأَهَبَ فخففت الهمزة . وحكى أبو عبيد عن نافع القراءة بالهمزة . قال أبو عبيد : والقراءة بالياء مخالفة لجميع المصاحف ، ولو جاز أن يغير حرفٌ من المصحف للرأي لجاز في غيره ، وفي هذا تحويل للقرآن حتى لا يُعرف المنزَّل من غيره . وعن يعقوب روايتان . وفي الحديث عن النبي عليه السلام : « الراجع في هبته كالعائد في قيئه » « 2 » و في حديث آخر : « لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إِلا الوالد فيما وهب لولده » « 3 » وهذا قول الشافعي ، فعنده أنه لا يجوز الرجوع في الهبة للأجانب والأقارب إِلا الأب والأم الحرة فيما وهبا لأولادهما وأولاد أولادهما للصُّلْب ، صغاراً كانوا أو كباراً ، وعن عمر وعلي : الواهب أحقُّ بهبته ما لم يثَبْ فيها إِلا في ذي رحمٍ مَحْرَم ، وهذا قول الحنفية فعندهم يجوز الرجوع في الهبة للأجانب ، ولا يجوز الرجوع في
هامش
( 1 ) مريم : 19 / 19 وانظر القراءات في فتح القدير . ( 2 ) الحديث في الصحيحين عن ابن عباس بلفظ : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » أخرجه البخاري ، رقم : ( 2589 ، 2621 ) ومسلم ، رقم : ( 1622 ) . ( 3 ) هو من حديث ابن عمر عند أحمد : ( 1 / 237 ، 2 / 27 ، 78 ) ؛ وأبي داود ، رقم : ( 3539 ) ؛ وعن ابن عباس وابن عمر من طريق طاووس وابن ماجة ، رقم : ( 2377 ) وانظر الأم ( كتاب الهبة ) : ( 4 / 63 ) ؛ رد المحتار لابن عابدين : ( باب الرجوع في الهبة ) : ( 5 / 698 ) .