أحدهما في جميع الأخر ، فذلك عشرون ثم عشرون في أربعة ثمانون ، ومنها تصح . وإِن كان التوافق بين ثلاثة أصناف وقفت أحدها ، ثم أخذت وفقي الصنفين الآخرين ، فضربت بعضهما في بعض ، فما اجتمع ضربته في العدد الموقوف ، فما اجتمع ضربته في أصل المسألة . مثال ذلك بنت وستُّ بناتِ ابن وأربع جَدّات وعشرة إِخوة لأب ، مسألتهم من ستة وأعداد رؤوسهم تتفق بنصف ، وأوفاقهم ثلاثة واثنان وخمسة فثلاثة في اثنتين ، ستة ، وستة في عشرة ستون ، وستون في ستة ثلاثمئة وستون ، ومنها تصح .
ي
[ التوافي ]
: توافَوا : إِذا وافى بعضهم بعضاً : أي أتاه .
وتوافَوا : أي تتامُّوا .
* * *