عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ، وبهذا قال زيد بن علي ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه ، وقال أبو حنيفة : تستحق المهر والميراث ، وهو مروي عن ابن مسعود .
* * *
التفاعل
ر
[ التوافر ]
: يقال : هم متوافرون : أي كثير .
ق
[ التوافق ]
: توافقوا بالنبل : أي أوفق بعضهم بها لبعض .
وتوافقوا : أي اتفقوا .
والمتوافق من مسائل الفرائض : أن يكون بين رؤوس الورثة وبين سهامهم موافقة ، أو بين عدد الرؤوس موافقة بجزءٍ لا ينكسر كأن يكون لكل واحدٍ منهما نصف أو ثلث أو ربع أو خُمس ونحو ذلك .
والمتوافق « 1 » يقع بأقل الأجزاء ، ولا يقع بجزأين كالثلثين والخُمسين ونحوهما ؛ والعمل فيه أنك تجتزئ بالوَفق ، فإِن كان بين الرؤوس والسهام ضربتَ وفقَ الرؤوس في أصل المسألة .
مثال ذلك زوجة وبنت وستة إِخوة ، مسألتهم من ثمانية : نصيب الإِخوة ثلاثة ، توافق رؤوسهم ، وسهم بثلث فاضرب وفق رؤوسهم ، وهو اثنان في ثمانية فذلك ستة عشر ، ومنها تصح .
وإِن كان التوافق بين رؤوس الورثة ، وكانوا صنفين ضربت وفق أحدهما في جميع الأخر ، ثم اضربه في أصل المسألة .
مثال ذلك أربع زوجات وعشرة إِخوة مسألتهم من أربعة ، فعدد الإِخوة يوافق عدد الزوجات بنصف ما ضرب وفقَ
هامش
( 1 ) في ( ل 1 ) و ( ت ) : « التوافق » ولعله الصواب ، وانظر في المسألة ورأي الفقهاء ( الأم ) للشافعي :
( 4 / 75 ) ؛ البحر الزخار ( كتاب الفرائض ) : ( 5 / 337 ) وما بعدها .