تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 7185

مساهمون:

ص٧١٨٥
قالوا : الوصية للأباعد غير جائزة . وفي الحديث عن النبي عليه السلام : « لا وصية لقاتل » « 1 » يعني قاتل العمد . فأما المخطئ فالوصية له صحيحة ، وهذا قول الثوري والحنفية . قال أبو حنيفة ومحمد : فإِن أجازها الورثة لقاتل العمد جازت ، وقال أبو يوسف : لا تجوز . وللشافعي قولان : أحدهما تجوز الوصية للقاتل ، والآخر لا تجوز . وعن مالك : إِذا تقدمتها الجناية ومات منها صحت الوصية للعامد والمخطئ في المال والدية ، إِذا علم ذلك منه ، وإِن تقدمتها الوصية ثم قتله الموصى له خطأً صحت الوصية في ماله دون ديَتِه ، فإِن قتله عمداً بطلت الوصية فيهما . * * *
هامش
( 1 ) هو من حديث الإمام علي في مسند زيد ( باب الوصايا ) : ( 377 ) ؛ وقد تقدم الحديث وانظر : البحر الزخار : ( 11 / 308 ) .