تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 6425

مساهمون:

ص٦٤٢٥
والمَيْط : الميل ، يقال : ماط في حكمه : إِذا عدل عن الحق . ويقال : إِن الميط : الدفع .

ع

[ ماع ]

الشيءُ : إِذا جرى على وجه الأرض ، وكل شيء ذائبٍ مائع ، وفي الحديث : « سئل النبي عليه السلام عن سمن ماتت فيه فأرة ؟ فقال : إِن كان جامداً فتلقى ويلقى ما حولها ، وإِن كان مائعاً فأريقوه » « 1 » ، ويروى « فاستصبحوا » . قال مالك والشافعي والثوري : يجوز الاستصباح بالدهن النجس ولا يجوز بيعه . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم : يجوز بيعه مع بيان عيبه ، ويجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه . وعن الحسن بن صالح وبعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم : لا يجوز بيعه والانتفاع به .

ل

[ مال ]

عن الشيء ميلًا : إِذا عدل عنه . ومال عليه ميلًا : إِذا جار ، قال اللَّه تعالى :
فَلا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ « 2 » . و في الحديث « 3 » : « كان النبي عليه السلام يعدل بين نسائه في القسمة ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك » ، يعني ميل القلب .

ن

[ مان ]

: المين الكذب . ورجل مائن وميون . قال « 4 » :
وزعمتَ أنَّكَ قد قَتَلْ * تَ سَراتَنا كذِباً ومَيْنا
هامش
( 1 ) هو من حديث أبي هريرة ، وابن عباس عن ميمونة عند أبي داود في الأطعمة ، باب : الفأرة تقع في السمن رقم : ( 3841 و 3842 ) وأحمد في مسنده : ( 2 / 232 ، 265 ، 490 ) . ( 2 ) النساء : 4 / 129 . ( 3 ) هو من حديث عائشة عند أبي داود في النكاح ، باب : القسم بين النساء ، رقم ( 2134 ) وأحمد : ( 6 / 144 ) . ( 4 ) عبيد بن الأبرص في ديوانه : ( 141 ) ؛ وهو غير منسوب في المقاييس : ( 5 / 10 ) .