والمَيْط : الميل ، يقال : ماط في حكمه :
إِذا عدل عن الحق .
ويقال : إِن الميط : الدفع .
ع
[ ماع ]
الشيءُ : إِذا جرى على وجه الأرض ، وكل شيء ذائبٍ مائع ،
وفي الحديث : « سئل النبي عليه السلام عن سمن ماتت فيه فأرة ؟ فقال : إِن كان جامداً فتلقى ويلقى ما حولها ، وإِن كان مائعاً فأريقوه » « 1 » ، ويروى « فاستصبحوا »
. قال مالك والشافعي والثوري : يجوز الاستصباح بالدهن النجس ولا يجوز بيعه . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم : يجوز بيعه مع بيان عيبه ، ويجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه . وعن الحسن بن صالح وبعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم : لا يجوز بيعه والانتفاع به .
ل
[ مال ]
عن الشيء ميلًا : إِذا عدل عنه .
ومال عليه ميلًا : إِذا جار ، قال اللَّه تعالى :
فَلا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ « 2 » .
و
في الحديث « 3 » : « كان النبي عليه السلام يعدل بين نسائه في القسمة ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك »
، يعني ميل القلب .
ن
[ مان ]
: المين الكذب . ورجل مائن وميون . قال « 4 » :
وزعمتَ أنَّكَ قد قَتَلْ * تَ سَراتَنا كذِباً ومَيْنا
هامش
( 1 ) هو من حديث أبي هريرة ، وابن عباس عن ميمونة عند أبي داود في الأطعمة ، باب : الفأرة تقع في السمن رقم : ( 3841 و 3842 ) وأحمد في مسنده : ( 2 / 232 ، 265 ، 490 ) .
( 2 ) النساء : 4 / 129 .
( 3 ) هو من حديث عائشة عند أبي داود في النكاح ، باب : القسم بين النساء ، رقم ( 2134 ) وأحمد :
( 6 / 144 ) .
( 4 ) عبيد بن الأبرص في ديوانه : ( 141 ) ؛ وهو غير منسوب في المقاييس : ( 5 / 10 ) .