تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 6116

مساهمون:

ص٦١١٦
عن ابن مسعود وابن عمرو الشعبي والنخعي وابن سيرين ، وهو قول الشافعي ، وأنشد « 1 » :
لمستُ بكفي كفَّه أبتغي الغنى * ولم أدر أن الجود من كفه يُعدي
قال الشافعي : لمسُ المرأة ينقض الوضوء . وقال مالك والليث : لَمْسُها لشهوةٍ ينقضه ، ولا ينقضه لغير شهوة . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : لا ينقضه لمسُ المرأة . قال المبرِّد :
لامَسْتُمُ *
: بمعنى قبَّلتم ، ولمستم بمعنى غشيتم ، وليس للمرأة في لمستم فعلُ ، فأما
لامَسْتُمُ *
: فهو مفاعلة من اثنين . و في الحديث : « نهى النبي عليه السلام عن بيع الملامسة » « 2 » : قيل : كانوا في الجاهلية يقولون : إِذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا . ويقال : إِن الملامسة لمسُ المتاع وراء الثوب ولا يُنظر إِليه فيقع البيع على ذلك . * * *

الافتعال

س

[ الالتماس ]

: التمس : أي طلب .

ع

[ الالتماع ]

: التمع : أي لمع . وحكى بعضهم : التمع الشيءَ : أي اختلسه ، وفي الحديث « 3 » : رأى ابن
هامش
( 1 ) أحد بيتين أنشدهما الإِمام الشافعي في موضوع الملامسة في الأم : ( 1 / 29 - 30 ) ؛ والشاهد في الحماسة : ( 2 / 288 ) والمقاييس : ( 5 / 210 ) بدون نسبة ؛ وذكر المحقق في الحاشية أن صاحب الأغاني : ( 18 / 94 ) نسبهما إِلى عبد اللَّه بن سالم الخياط الذي كان يمدح المهدي وما رواه مالك عن ابن عمر من أن « . . . من قبل امرأته ، أو جسَّها بيده فعليه الوضوء . » ( الموطأ : ( 1 / 43 ) باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته . ( 2 ) هو من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري البيوع ، باب : بيع المنابذة ، رقم : ( 2039 ) ومسلم في البيوع ، باب : إِبطال بيع الملامسة والمنابذة ، رقم : ( 1511 ) . ( 3 ) حديث ابن مسعود في غريب الحديث : ( 2 / 195 ) والفائق للزمخشري : ( 3 / 331 ) والنهاية لابن الأثير : ( 4 / 271 ) .
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 6116 | نشوان بن سعيد الحميري / حسين بن عبد الله العمرى - مطهر بن على الاريانى - يوسف محمد عبد الله