السلام : طلقها ، فقال : إِنها جميلة وأنا أحبها ، فقال : أمسكها » « 1 » .
قال أكثر الفقهاء . يجوز أن يتزوج المسلم بفاسقة إِذا لم يبلغ فسقها للكفر . وعن بعضهم :
لا يجوز .
ظ
[ لَمَظ ]
: اللَّمْظ : التلمظ .
ق
[ لَمَق ]
: اللَّمْق : الكتابة .
واللمق : المحو ، وهو من الأضداد .
ويقال : إِن أصل اللمق : السرعة .
ويقال : لمقه : إِذا ضربه بيده .
ولمقه ببصره : إِذا نظر إِليه .
ولمقه بعينه : إِذا عانه .
ولَمَق عينَه : إِذا رماها فأصابها .
* * *
فعَل ، بالفتح ، يفعِل ، بالكسر
ز
[ لمز ]
: اللمز : العيب ، يقال : لَمَزه : إِذا عابه . ورجلُّ لماز : أي عياب ، قال اللَّه تعالى :
مَنْ يَلْمِزُكَ
فِي الصَّدَقاتِ « 2 » .
س
[ لَمَس ]
: اللمس : المسّ .
* * *
فعَل ، يفعَل ، بالفتح
ح
[ لَمَح ]
البرق والنجم لَمْحاً ولَمَحاناً .
واللمح : النظر ، يقال : ما لمحته عيني .
هامش
( 1 ) هو من حديث ابن عباس عند النسائي في النكاح ، باب : تزويج الزانية : ( 6 / 67 ) .
( 2 ) التوبة : 9 / 58 .