وقال الشافعي : الإقامة فرادى إلا في التكبير وفي « قد قامت الصلاة » فمثنى مثنى .
وعن مالك : أن الإقامة فرادى ، واختلفوا في التكبير في أول الأذان ، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي ومن تابعهم : هو أربع مرات ، وقال أبو يوسف ومالك ومن وافقهما : يكبّر مرتين ) « 1 » .
وأقام عليه الحد ،
وفي الحديث :
« أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » « 2 »
، ( قال الشافعي : للمولى إقامة الحد على مماليكه ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس له ذلك ) « 1 » .
* * *
ومما جاء على أصله
ل
[ الأقوال ]
يقال : أَقْوَلْتَني ما لم أَقُل :
أي ادَّعَيْتَهُ عليَّ .
ي
[ الإقواء ]
: أَقْوَت الدارُ : أي خَلّتْ ، قال عنترة « 3 » :
حُيِّيْتَ من طللٍ تقادم عَهْدُه * أقوى وأقفر بعد أمِّ الهيثمِ
والمُقْوي : الذي لا زاد معه ، ( قال أبو زيد : أقوى الرجل : إذا ذهب طعامه في سفرٍ أو حَضَر ) « 4 » .
والمُقوي : النازل بالقواء ، وهو القفر ، قال اللَّه تعالى :
وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ
« 5 » : أي المسافرين .
هامش
( 1 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) .
( 2 ) هو من حديث الإمام علي عند أبي داود في الحدود ، باب : إقامة الحد على المريض ، رقم : ( 4473 ) وعند أحمد : ( 1 / 95 ، 136 ، 314 ) ؛ وانظر الأم للشافعي : ( 6 / 162 ) .
( 3 ) البيت ( 8 ) من معلقته المشهورة ، ديوانه : ؛ شرح ابن النحاس : ( 2 / 8 ) .
( 4 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) ؛ وعبارة أبي زيد النحوي بمعناها في المقاييس : ( 5 / 37 ) بدون عزو إليه .
( 5 ) الواقعة : 56 / 73 .