تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 5676

مساهمون:

ص٥٦٧٦

م

[ قام ]

قياما : نقيض قعد . والقومة : المرة الواحدة ( قال اللَّه تعالى :
قُمِ
اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا « 1 » قيل : كان القيام بالليل واجبا عليه فنسخ . و قيل : لم ينسخ ولا بد من قيامٍ ولو قَدْرَ حلْب شاةٍ عن الحسن وابن سيرين . وقيل لم يكن واجبا ولذلك خيّره ) « 2 » ، وفي الحديث : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » « 3 » . ( قال محمد ومالك ومن وافقهما : لا يصلي القائم خلف القاعد . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا . وقال الشافعي وزفر : يجوز . وعن ابن حنبل : يجوز ويصلي قاعدا . وقام بكذا : أي أقامه ) « 2 » . قال اللَّه تعالى :
قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ « 4 » ، وقوله تعالى :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ
عَلَى النِّساءِ « 5 » : أي يقومون بالنفقة عليهن والذبِّ عنهن . واللَّه عز وجل القائم
عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ
، أي الشاهد الموجود لا يغيب . وقام : أي ثبت . وقام : أي استقام ، ومن ذلك : قد قامت الصلاة . وقام الظلُّ : إذا استقام ولم يمل إلى أحد الجانبين ، وفي حديث « 6 » النبي عليه السلام : « الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح » . * * *
هامش
( 1 ) المزمل : 73 / 2 . ( 2 ) ما بين قوسين ليس في ( ل 1 ) . ( 3 ) هو من حديث ابن عمرو وعمران بن الحصين وأنس وطرق أخرى بهذا اللفظ وبقريب منه عند أبي داود في الصلاة باب : صلاة القاعد ( 950 - 956 ) وأحمد في مسنده : ( 2 / 162 ، 192 - 193 ، 201 ؛ 3 / 136 ، 214 ، 240 ؛ 4 / 433 ) . وانظر الأم : ( 1 / 198 ) والبحر الزخار : ( 1 / 242 ) . ( 4 ) النساء : 4 / 135 . ( 5 ) انظر تفسيرهما في الكشاف : ( 1 / 304 ) ؛ فتح القدير : . ( 6 ) هو من طرف حديث لعمرو بن عنبسة عند أحمد في مسنده : ( 4 / 385 ) ؛ وانظر في أوقات الصلاة البحر الزخار : ( 1 / 152 ) وما بعدها .