م
[ قام ]
قياما : نقيض قعد . والقومة :
المرة الواحدة ( قال اللَّه تعالى :
قُمِ
اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا « 1 »
قيل : كان القيام بالليل واجبا عليه فنسخ .
و
قيل : لم ينسخ ولا بد من قيامٍ ولو قَدْرَ حلْب شاةٍ عن الحسن وابن سيرين
.
وقيل لم يكن واجبا ولذلك خيّره ) « 2 »
،
وفي الحديث :
« صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » « 3 »
. ( قال محمد ومالك ومن وافقهما : لا يصلي القائم خلف القاعد .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا . وقال الشافعي وزفر : يجوز . وعن ابن حنبل : يجوز ويصلي قاعدا .
وقام بكذا : أي أقامه ) « 2 » .
قال اللَّه تعالى :
قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ « 4 » ، وقوله تعالى :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ
عَلَى النِّساءِ « 5 » : أي يقومون بالنفقة عليهن والذبِّ عنهن .
واللَّه عز وجل القائم
عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ
، أي الشاهد الموجود لا يغيب .
وقام : أي ثبت .
وقام : أي استقام ، ومن ذلك : قد قامت الصلاة .
وقام الظلُّ : إذا استقام ولم يمل إلى أحد الجانبين ،
وفي حديث « 6 » النبي عليه السلام : « الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح »
. * * *
هامش
( 1 ) المزمل : 73 / 2 .
( 2 ) ما بين قوسين ليس في ( ل 1 ) .
( 3 ) هو من حديث ابن عمرو وعمران بن الحصين وأنس وطرق أخرى بهذا اللفظ وبقريب منه عند أبي داود في الصلاة باب : صلاة القاعد ( 950 - 956 ) وأحمد في مسنده : ( 2 / 162 ، 192 - 193 ، 201 ؛ 3 / 136 ، 214 ، 240 ؛ 4 / 433 ) . وانظر الأم : ( 1 / 198 ) والبحر الزخار : ( 1 / 242 ) .
( 4 ) النساء : 4 / 135 .
( 5 ) انظر تفسيرهما في الكشاف : ( 1 / 304 ) ؛ فتح القدير : .
( 6 ) هو من طرف حديث لعمرو بن عنبسة عند أحمد في مسنده : ( 4 / 385 ) ؛ وانظر في أوقات الصلاة البحر الزخار : ( 1 / 152 ) وما بعدها .