ض
[ الإقراض ]
: أقرضه : أي أسلفه ، قال اللَّه تعالى :
وَأَقْرَضُوا
اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً * « 1 » ،
وفي الحديث عن أبي الدرداء : « لأن أقرض دينارين ثم يُرَدّا ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما »
و
في حديث : « أَقرض من عرضك ليوم فقرك »
: أي لا تَشْتُم من شتمك ودع ذلك قرضا تثاب عليه .
ع
[ الإقراع ]
: أقرع بينهم : أي ساهَمَ ،
وفي الحديث « 2 » : « كان النبي عليه السلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فمن خرجت قُرْعَتُها منهن خرجت معه »
وإلى هذا ذهب الشافعي في القرعة .
وقال أبو حنيفة : « تجب التسوية على الزوج بين أزواجه في حال الإقامة ، فإن سافر فله أن يستصحب من شاء منهن بغير قرعة .
وأقرع الدابةَ بلجامها : إذا كفَّها .
وأقرع إلى الحق : أي رجع .
وأقرع فلان فلانا : إذا أعطاه خيار ماله .
وأقرع الفحلَ : أي أعطاه إياه ليقرع إبله : أي يضربها .
ف
[ الإقراف ]
: أقرف له : أي داناه ، ومن ذلك الفرس المُقْرَف وهو الذي دانى الهُجْنة . يقال : الإقراف : من قِبل الأب ، والهجنة : من قِبَل الأم ، فإذا كان الأب عتيقا وليست الأم كذلك فالولد هجين ، وإن كانت الأم عتيقة وليس الأب كذلك فالولد مُقْرِف . قالت هند بنت النعمان
هامش
( 1 ) سورة المزمل : 73 / 20 ، والحديد : 57 / 18 .
( 2 ) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي اللَّه عنها في الجهاد ، باب : حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه ، رقم ( 2723 ) .