باب العين والياء وما بعدهما
الأسماء
[ المجرّد ]
فَعْلٌ ، بفتح الفاء وسكون العين
ب
[ العَيْب ]
: العَيْبُ في الشيء : معروف ، والجميع : العيوب ،
وفي الحديث : « قضى عليٌّ في رجل اشترى جارية فوطئها ، ثم وجد بها عيباً أنه يلزمها ولا يردها بعد الوطء ، وقضى له على البائع بعُشْر الثمن » « 1 » . قال زيد بن علي : لأنه كان قدر النقصان .
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، سواء كانت بكراً أو ثيباً ، وهو قول الثوري والزهري ومن وافقهم . وعن مالك : إنه يردها ، فإن كانت بكراً فعليه ما نقص من قيمتها ، وإن كانت ثيباً فلا شيء عليه . وقال ابن أبي ليلى : يردُّها ويرد معها مهرَ مثلها . . وقال عثمان البتّي : إن لم يُنقصها الوطءُ رَدَّها عليه ولا عُقْر لها ، وإن نقَصَها رَدَّها وعليه النقصان . وقال الشافعي : إن كانت ثيباً ردَّها ولا شيء عليه ، وإن كانت بكراً لم يردَّها وعليه النقصان .
واختلفوا في الرد بالعيب ، هل هو على الفور أم لا ؟ فقال الشافعي : هو على الفور ، فإذا سكت بعد وقوفه عليه ( فليس له رَدُّه .
وقال أبو حنيفة ومن وافقه : ليس على الفور ، والسكوت بعد الوقوف عليه ) « 2 » لا يمنع من ردِّه ، ما لم يرض بعيبه .
هامش
( 1 ) انظر : رد المختار ( باب نكاح الرقيق ) : ( 3 / 162 ) ؛ والأم ( باب الاختلاف في العيب ) : ( 4 / 89 ؛ 5 / 90 ) ؛ والبحر الزخار : ( 4 / 219 - 232 ) .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في ( بر 1 ) .