والمستعْمَل من الكلام : ما استُعمل في اللغة ، نقيض المهمل .
* * *
التفعّل
ج
[ التَّعَمُّج ]
: الاعوجاج في السير ، يقال :
تَعَمَّجَتِ الحيةُ : إذا تلوَّت في مَمَرِّها ، وكذلك السيل ، ويروى قوله « 1 » :
تَعَمُّجُ شيطانٍ بذي خِرْوعٍ قفر
ويروى :
تعجرفُ . . .
.
د
[ التَّعَمُّد ]
: تَعَمَّده : نقيض أخطأه ، قال اللّه تعالى :
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً
فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ « 2 » . قال بعضهم : لا تُقبل توبةُ قاتل العَمْد لهذه الآية . وكذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت ،
وعنهما أن هذه الآية نزلت بعد التي في ( الفرقان )
. وعند الجمهور : تُقبل توبةُ قاتلِ العَمْد ، لقوله تعالى في ( الفرقان ) :
وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
إلى قوله :
إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ
« 3 » ؛
وفي الحديث :
شهد رجلان على رجلٍ بالسرقة فقطعه عليٌّ ، رحمه اللّه تعالى ثم جاء بآخر وادَّعَوا « 4 » الغَلَط فقال عليّ : « لو علمتُ أنكما تعمدتما لقطعتكما » وغرَّمهما دية يده .
قال الشافعي ومن وافقه : إذا تعمَّد الشهود شهادة الزور على رجلٍ بالسرقة ، ثم قُطع ، أو على مُحْصَنٍ بالزنى ثم رُجم وجب عليهم القِصاص ؛ وقال أبو حنيفة :
هامش
( 1 ) الشاهد من بيت غير منسوب في المقاييس ( شطن ) و ( عمج ) : ( 4 / 137 ) ، وذكر المحقق ( عبد السلام هارون ) أن الجاحظ نسبه لطرفة في الحيوان : ( 4 / 133 ) ، وصدره :تُلاعب مثنى حَضْرميِّ كأنّه . . .( 2 ) النساء : 4 / 93 .
( 3 ) الفرقان : 25 / 68 ، وتمامها :وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ.
( 4 ) في ( بر 1 ) و ( ت ) : « وادّعيا » ؛ والحديث بلفظه في مسند الإمام زيد ( باب حدّ السارق ) : ( 303 ) ؛ وانظر الأم : ( 6 / 141 ) .