الشافعي وابن أبي ليلى والثوري : لا حَدَّ لقليل المهر ، ولا لكثيره ، وإنما هو ما تراضى به الزوجان . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : أقله عشرة دراهم
لحديث عنه عليه السلام : « لا مهر دون عشرة دراهم » « 1 » .
وقال ابن شبرمة : أقله خمسة دراهم ، وعن النخعي : أربعة دراهم . وقال مالك : أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم .
* * *
فَعَاليَة ، بفتح الفاء وكسر اللام
ق
[ العَلاقية ]
: يقال : رجلٌ علاقية : إذا عَلِق شيئاً لم يقلع عنه .
ن
[ العَلانية ]
: العُلون ، قال اللّه تعالى :
سِرًّا وَعَلانِيَةً *
« 2 » .
* * *
فُعَالَى ، بضم الفاء
د
[ عُلادى ]
: جملٌ عُلادى : غليظ ضخم .
* * *
فَعْلَى ، بفتح الفاء
ق
[ العَلْقى ]
، بفتح القاف : نبتٌ تدوم خضرته في القيظ ، الواحدة عَلْقاة ، بالهاء ، قال العجاج « 3 » :
فكرَّ في عَلْقى وفي مكور
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في سننه ( 7 / 133 و 240 ) وانظر الحديث وقول الإمام الشافعي في الأم ( كتاب الصداق ) :
( 5 / 62 ) وما بعدها ؛ والبحر الزخار ( باب المهور ) : ( 3 / 97 ) ما بعدها .
( 2 ) البقرة : 2 / 274 وتمامها :الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ.
( 3 ) الشاهد في ديوانه : ( 1 / 362 ) وروايته :« فَحَطَّ . . . »بدل« فَكَرَّ . . . ».