ل
[ عَزَل ]
الوالي : إذا نحّاه عن العمل ، وعزله عن الحملة .
وعَزَل الرجلُ عن أَمَتِهِ ،
وفي الحديث « 1 » : « نهى النبي عليه السلام عن العزل عن الحرة إلا بإذنها »
. قال الفقهاء في الأمة المملوكة : يجوز العزل عنها ، واختلفوا فيها إذا كانت زوجة ؛ فعند الشافعي : أنها لا تستأذن وحكمها حكم ملك اليمين . وقال أبو يوسف : يعتبر إذنها . وقال أبو حنيفة ومحمد : يعتبر إذن المولى .
م
[ عَزَم ]
: العَزْم : التصميم على فعل الشيء لا ينثني عنه ، قال اللّه تعالى :
كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ
مِنَ الرُّسُلِ « 2 » أي الذين عزموا على طاعة اللّه عز وجل .
وقوله تعالى :
فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً
« 3 » قيل : أي عزماً فيما أمر به .
وقيل : أي عزماً على المعصية . قالت العلماء : العزم على القبيح قبيح . وعند الجمهور : إن العزم على الكفر كفر .
واختلفوا في العزم على الفسق ؛ فقيل : لا يكون فسقاً ، وقيل : بل هو فسق ، ثم اختلفوا ؛ هل العزم مثل المعزوم عليه أو دونه على قولين .
قال ابن دريد : ويقال : عزمت عليك :
أي أقسمت عليك .
و
[ عَزَا ]
: عزاه إلى أبيه : أي نسبه .
* * *
فعِل بالكسر ، يفعَل ، بالفتح
ق
[ عَزِق ]
به ، بالقاف : إذا لزمه .
هامش
( 1 ) هو بلفظه من حديث محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجة في النكاح ، باب : العزل ، رقم : ( 1928 ) وانظر في الموضوع : فتح الباري : ( 9 / 305 - 310 ) ؛ والبحر الزخار : ( 3 / 81 ) ؛ والأم :
( 5 / 101 ) .
( 2 ) من آية من سورة الأحقاف : 46 / 35فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ .الآية .
( 3 ) من آية من سورة طه : 20 / 115وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً.