وإسكافين ، قال أبو حنيفة وصاحباه : وتجوز الشركة وإن اختلفت صناعتهما كخياط وإسكاف . قال مالك وزفر : لا يجوز مع اختلاف الصناعات . وأجاز أبو حنيفة شركة الوجوه ، وهي اشتراك الرجلين في البيع والشراء بوجوههما بالعروض وغيرها وإن لم تُعْقَد الشركة على مال ، ويكون الربح بينهما نصفين « 1 » .
* * *
و [ فِعَالة ] ، بالهاء
م
[ العِمَامة ]
: معروفة .
* * *
فَعُول
ز
[ العَزُوز ]
، بالزاي : الناقة الضيقة الإحليل ، وكذلك الشاة ،
وفي حديث عمرو « 2 » بن ميمون : « لو أن رجلًا أخذ شاة عَزوزاً فحلبها ما فرغ منها حتى أصَلِّي الصلوات الخمس »
.
س
[ العَسُوس ]
: يقال : العسوس : الناقة التي لا تَدِرّ على ولدها حتى تتباعد من الناس ، فإذا مُسَّت جذبت لبنها وضربت برجلها .
ويقال : العسوس : الناقة التي ترعى وَحْدَها .
ض
[ العَضُوض ]
: يقال : ركية عضوض ، بالضاد معجمة : أي بعيدة القعر .
وزمن عَضُوض : شديد ،
وفي حديث « 3 » أبي بكرٍ : « وسترون بَعْدي مُلكاً عضوضاً »
: أي يشق عليكم ويجهدكم .
وفرس عضوض : كثير العضِّ .
هامش
( 1 ) انظر الموطأ : ( 2 / 676 ) ؛ والبحر الزخار : ( 4 / 92 ) ؛ والأم : ( 3 / 236 ) .
( 2 ) هو عمرو بن ميمون الأودي ، الكوفي ( ت 74 أو 75 ه ) ، تابعي ثقة ؛ والحديث بلفظه في غريب الحديث :
( 2 / 390 ) ؛ والفائق : ( 2 / 427 ) ؛ والنهاية : ( 3 / 229 ) .
( 3 ) قول أبي بكر في غريب الحديث ، والفائق ( عض ) : ( 2 / 443 ) ؛ والنهاية : ( 3 / 253 ) .