وغنىً يوصل إلى نكاح الحرة .
قال مالك والشافعي : لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين ؛ أحدهما : ألّا يجد سبيلًا إلى نكاح الحرة ، والثاني : أن يخشىَ العنت من ترك النكاح . وقال أبو حنيفة : الطول أن تكون تحته حرة .
ويقال : طال طولك : أي دامت مدتك .
ي
[ الطَّوْي ]
: أطواء الناقة : شحم جنبيها ، واحدها : طِيٌّ .
* * *
و [ فُعْل ] ، بضم الفاء
ب
[ الطُّوب ]
: الآجر الأحمر ، واحدته :
طوبة ، بالهاء .
ر
[ الطُّور ]
: الجبل . ويقال : إنه موافق للسريانية ، قال اللّه تعالى :
وَالطُّورِ
.
وَكِتابٍ مَسْطُورٍ
« 1 » قال بعض المفسرين : هو جبل بمدين . وقال بعضهم : هو طور سيناء ، قال العجاج « 2 » :
دانى جناحَيْهِ من الطُّورِ فَمَرْ * قضّيَ البازيْ إذا البازيْ كَسَرْ
ط
[ الطُّوط ]
: القطن .
والطَوط : الرجل الطويل .
ل
[ الطَّول ]
: يقال : لا آتيك طُولَ الدهر :
أي مَدَى الدهر .
هامش
( 1 ) الآيتان 52 / 1 ، 2 من سورة الطور .
( 2 ) ديوانه : ( 1 / 42 ) .